محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 60 / داخلي 59 من 463
»»
[صفحة 60]
كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب أطلق لهم (1).
327، 13 - 3 1 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسين (عليه السلام) اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شئ في داره حتى الاوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته واخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع (عليه السلام) يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله (2).
328، 13 - 14 عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه، قال سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما (3)
ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه (4) وقالا: نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما ويخرجا منه؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك ماجور لعل ذلك (5)
يحل بابنه.
____________
(1) لو كان جعل ماله له (عليه السلام) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة او لكونهم ايتاما ولو كان بالهبة فاما تبرعا او لعدم تحقق الاقباض. (آت)
(2) حمل على عدم الترتيب بين الوصايا.
(3) اى ابن العم.
(4) اى على ابن العم كفاية الابن.
(5) اى الرفق يحل بالابن ويحصل بسبب رفقك له فيطيعك ويحتمل ارجاع اسم الاشارة إلى الموت بقيرنة المقام. (آت)