محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 12 من 463
صفحة
[صفحة 13]
162، 13 - 4 - على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال على بن الحسين (عليهما السلام): للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطي من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه مالم يمت
(باب)
(من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى)
(أو مات قبل أن يقبضها)
3 16، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفى الذى أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذى أوصى له، قال:
ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذى أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (1).
164، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن محمد بن عمر الساباطى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن اعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم؟ فكتب (عليه السلام) أعطه ورثته
165، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر قال:
سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم الله عزوجل منك الجد فتصدق بها (2).
____________
(1) هذا هو المشهور بين الاصحاب وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته، وفصل بعض الاصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى. (آت)
(2) قوله: (فمات) في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصى أو بعده بل دلالته على الثانى أظهر فلا دلالة فيهما على أن الحكم في الاول أيضا ذلك فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ