محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 13 من 62
صفحة
[صفحة 5] ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه (4) وقالا: نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما ويخرجا منه؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك ماجور لعل ذلك (5)
يحل بابنه.
____________
(1) لو كان جعل ماله له (عليه السلام) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة او لكونهم ايتاما ولو كان بالهبة فاما تبرعا او لعدم تحقق الاقباض. (آت)
(2) حمل على عدم الترتيب بين الوصايا.
(3) اى ابن العم.
(4) اى على ابن العم كفاية الابن.
(5) اى الرفق يحل بالابن ويحصل بسبب رفقك له فيطيعك ويحتمل ارجاع اسم الاشارة إلى الموت بقيرنة المقام. (آت)
وفى بعض النسخ (مأخوذ) مكان ((مأجور).
الصفحة 61
329، 13 - 15 الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، و محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): إن علي بن السري توفي فأوصى الي، فقال: رحمه الله، قلت: وإن ابنه جعفر بن علي وقع على ام ولد له فأمرني أن اخرجه من الميراث قال: فقال: لي أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي ابن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال أبويوسف القاضي لي:
ما تقول؟ فقلت له: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري قال:
فادفع إليه ماله، فقلت: اريد أن اكلمك قال: فادن إلي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له: هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر (عليهما السلام) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فقال: الله إن أبا الحسن (عليه السلام) أمرك؟ قال: قلت: نعم، قال:
فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي: أنفذ ما أمرك به أبوالحسن (عليه السلام) فالقول قوله، قال الوصي:
فأصابه الخبل بعد ذلك، قال: أبومحمد الحسن بن علي الوشاء: فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل (1).
330، 13 - 16 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج،
____________
(1) اختلف الاصحاب فيمن اوصى باخراج بعض ولده من ارثه هل يصح ويحتص الارث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ويصح في ثلثه إن زاد ام يقع باطلا؟ الاكثر على الثانى لانه مخالف للكتاب والسنة والقول الاول رجحه العلامة ومعنى هذا القول انه يحرم هنا الوارث من قدر حصته ان لم تكن زائدة عن الثلث والا فيحرم من الثلث ويشترك مع باقى الورثة في بقية المال واما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك قال الشهيد الثانى في كتابى الاخبار بعد نقله الحديث: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها و قال عقيب هذه الرواية: من أوصى باخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصى انفاذ وصيته في ذلك وهذا يدل على انهما عاملان بها فيمن ذلك، أما الشيخ فكلامه صريح فيه وأما ابن بابويه فلانه وان لم يصرح به الا أنه قد نص في اول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتى به ويعتمد عليه فيكون حكما بمضمونه وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره والا فهو كالمستغنى عنه انتهى. اقول: يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل. (آت)
الصفحة 62
عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ليس عليك ضمان فقدمتني ام ولد لابي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له: إن هذا يأكل أموال ولدي قال:
فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلي: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) بعد فقصصت عليه قصتي ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان.
331، 13 - 17 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أبي حضره الموت فقيل له: أوص، فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): فقد أوصى أبوك وأوجز قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال: أجره قلت: وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة (1) فقال: قد اجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.
2 33، 13 - 18 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.
3 33، 13 - 19 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى ابن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.
334، 13 - 20 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف
____________
(1) يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده: ولد زنية - بالكسر - فيهما
(النهاية).
الصفحة 63
درهم فقال له: اشتر منها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميت، فاختصموا جميعا في الالف درهم فقال: موالي المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: اشتريت أباك بمالنا، وقال موالى العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبوجعفر (عليه السلام): أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.
335، 13 - 21 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية في ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي؟ فقال: يحاز لهذه الوصية من ميراثه ومن ديته.
336، 13 - 22 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى قال: حدثني معاوية بن عمار قال: ماتت اخت مفضل بن غياث فأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين والثلث في الحج فاذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال: اجعل ثلثا في ذا وثلثا في ذا وثلثا في ذا، فأتينا ابن شبرمة فقال:
أيضا كما قال ابن أبي ليلى، فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا، فخرجنا إلى مكة فقال لي:
سل أبا عبدالله، ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال لي: ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها وما بقي فاجعل بعضا في ذا وبعضا في ذا، قال: فتقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له، سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي:
ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا: قال أبوحنيفة: ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها، قال: قلت: هو بالله كان كذا وكذا؟ فقالوا: هو أخبرنا هذا.
337، 13 - 23 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل بن الاحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجار فقال: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه
الصفحة 64
يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع به؟ قال: يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره (1).
338، 13 - 24 وعنه، عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة على من أوصى له من السلف والعينة أم لا، فإن أصابهم بعد ذلك يجر عليهم لما فاتهم من السنين الماضية؟ فقال: كأني لا ابالي إن أعطاهم أو آخذ ثم يقضي (2).
339، 13 - 25 وعنه، عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث فقال: للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي.
340، 13 - 26 احمد بن محمد، عن عبدالعزيز بن المهتدي [عن جده] عن محمد بن الحسين، عن سعد ابن سعد أنه [قال: سالته يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل (3)] كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال يعني الرضا (عليه السلام): لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
1 34، 13 - 27 محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا، وأعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه
____________
(1) اى هو ماله يصرفه حيث يشاء اذ ظاهر اقراره أنه اقر له بالملك ويكفى ذلك في جواز تصرفه ولا يلزم علمه بسبب ذلك، ويحتمل أن يكون المراد أنه اوصى اليه بصرف هذا المال في اى مصرف شاء فهو مخير للصرف فيه مطلقا او في وجوه البر. (آت)
(2) (على من اوصى له) اى هل يلزم الموصى لهم أن يؤدوا ما استقرضه لاصلاح القرية فأجاب (عليه السلام) بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرر لهم قبل أن يخرج من القرية وبين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية وبعد حصول النماء يقضى ما أخذ منهم مع ما يخصهم من حاصل القرية ثم الظاهر ان الاعطاء اولا على سبيل القرض تبرعا لعدم استحقاقهم بعد اذ الظاهر أن الاجراء بعد ما ينفق على القرية. (آت) وفى التهذيب (أو أخر ثم يقضى). (3) هذه الزيادة ليست في أكثر النسخ.
الصفحة 65
أن له عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال (1).
2 34، 13 - 28 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل كان غارما فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شئ؟ فقال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
3 34، 13 - 29 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابراهيم بن مهزم، عن عنبسة العابد قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أوصني، فقال: أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.
344، 13 - 30 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أعلمه أن اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء، وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرق على إخواننا وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق إنما هو صدقة؟
فكتب (عليه السلام) فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي الله عنه وما أشهد لك بذلك محمد بن ابراهيم رضي الله عنه وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله (2).
____________
(1) العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلوا من اشكال إلا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره، ويمكن أن يقال: انما حكم (عليه السلام) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها. (آت)
(2) اى إذا رغب بنو هاشم الينا وقالوا بولايتنا فهم احق من غيرهم لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت (عليهم السلام) ولئلا يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم، وفيه دلالة على جواز صرف الاوقاف والصدقات المندوبة في بنى هاشم كما هو المشهور. (آت)
الصفحة 66
345، 13 - 31 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن بسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا وقال: إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما فقالتا له: ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت: بلى، فقال: فقل له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه (1).
(باب)
(من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه)
6 34، 13 - 1 محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا [وإناثا] وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم.
وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله اولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الكبار أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الاكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان (2).
____________
(1) (إذا كان الجد) اما لانه لم يهب المال للجاريتين بل اوصى لهما، أو لكونهما صغيرتين فله الولاية عليهما فتصرفه في مالهما جائز ممضى والاخير أظهر. (آت)
(2) اى الحاكم الشرعى او سلطان الجور للخوف والتقية، قال في المسالك: اعلم أن الامور المفتقرة إلى الولاية اما أن يكون أطفالا او وصايا وحقوقا وديونا فان كان الاول فالولاية فيهم
(بقية الحاشية في الصفحة الاتية)
الصفحة 67
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء من أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.
347، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمان وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم (1) ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.