محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 23 من 493
صفحة
(باب)
(ان المدبر من الثلث)
198، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المدبر من الثلث.
199، 13 - 2 - عنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصية.
200، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
الصفحة 23
201، 13 - 4 - على بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
(باب)
(انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية)
202، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الكفن من جميع المال.
203، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، فقال: يجعل ماترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه (1) بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.