الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 24 من 60

صفحة
[صفحة 1]
يقول في كتابه " يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج " وهي الشهور (1)


فجعل المواقيت هي الشهور فأتم الشهور ثلاثون يوما وكان الذي يجب لها من الرق والعتق من طريق المواقيت التي وقتها الله عزوجل للناس، فإن قال: فما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ومات ولم يبين هل تجعل له جزء ا من ثلاثين جزء ا من ماله كما فعلته للمعتق، قيل له: لا، ولكنه نجعل له جزء ا من عشرة من ماله لان هذا ليس هو من طريق المواقيت وإنما هذا من طريق العدد فلما أن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة فأخذنا الاجزاء من ذلك لان مازاد على العشرة فهو تكرار لانك تقول: إحدى عشر واثنتا عشر وثلاثة عشر وهذا تكرار الحساب الاول وما نقص من عشرة فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصى له جزء ا من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روينا عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن له جزء ا من عشرة وجلعنا للمعتق جزء ا من ثلاثين لانه من طريق المواقيت وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور كما ذكرنا فإن قال: فإن وهب رجل للمملوك مالا هل يعتق بذلك المال كما اعتق بالاول؟ قيل له: إن هذا لا يشبه ذاك فإن الميت لما أن مات لم يكن لذلك المال رب غير


المملوك ولم يستحقه أحد غير المملوك فيبقى مال لا رب له والهبة لها رب قائم بعينه إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربه القائم وقد رضي ربه بما صنع المملوك فهذا لا يشبه ذاك و الحمد لله.


(باب)


(انه لا يتوارث الحر والعبد)


574، 13 - 1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتوارث الحر والمملوك (2).


____________


(1) البقرة: 189.

(2) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيبين الوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد منهما صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال. (آت)

الصفحة 150


575، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتوارث الحر و المملوك.


6 57، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يتوارث الحر والمملوك.


4 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن ابن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث.


(باب)


(الرجل يترك وارثين احدهما حر والاخر مملوك)


8 57، 13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن مهزم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل: أرايت إن ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال: يرثه ابن ابنها الحر.


(باب)


579، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امه واشترط عليها أني أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته اعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك فأعطته عهدالله وعهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبوجعفر (عليه السلام):


الصفحة 151


لقد أحسن إليها وآجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.


580، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.


(باب)


(ميراث المكاتبين)


581، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.


582، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، و عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.


3 58، 13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال: أهل الميراث لا يرث ولا تجيز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه.


584، 13 - 4 وبالاسناد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.


585، 13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل مكاتب مات و لم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن


الصفحة 152


نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وان كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.


586، 13 - 6 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.


587، 13 - 7 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.


588، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين (1).


(باب)


(ميراث المرتد عن الاسلام)


589، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين.


590، 13 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل


____________


(1) الضامن لجرائر المسلمين يعنى الامام. (آت)

الصفحة 153


ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عزوجل.


591، 13 - 3 ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.


2 59، 13 - 4 ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له (1)، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده.


(باب)


(ميراث المفقود)


3 59، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن [يونس] عن هشام بن سالم قال:


سأل خطاب الاعور أبا إبراهيم (عليه السلام) وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.


594، 13 - 2 يونس، عن أبي ثابت، وابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا؟ قال: اطلب، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به قال: اطلبه.


3 يونس، عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام) قد


____________


(1) حمل على الفطرى. (آت)

الصفحة 154


وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق (1) ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.


596، 13 - 4 يونس، عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام) إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ فكتب (عليه السلام) اتركه على حاله.


597، 13 - 5 يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبوالحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.


598، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا (2) منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى فقلت له: فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.


599، 13 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فقد الرجل فلم يجئ فقال:


إن كان ورثة الرجل ملاء بماله (3) اقتسموه بينهم فإذا جاء ردوه عليه.


عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن


____________


(1) الفندق - كقنفذ -: الخان للسبيل. (القاموس)

(2) الشقص - بالكسر - الجزء من الشئ والنصيب. (القاموس)

(3) هم ملاء اى ممتلئون أو في غنى وثقة.

الصفحة 155


إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) مثله.


0 60، 13 - 8 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإإذا جاء يزكيه؟ قال:


لا، حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجئ؟ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.


601، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله قال (عليه السلام): المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الارض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده تلك الاربع سنين.


(باب)


(ميراث المستهل)


602، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، إنه ربما كان أخرس.


2 علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس (1).


____________


(1) استهلال الصبى تصويته عند الولادة. قال في الدروس ارث الحمل ممنوع الا ان ينفصل حيا ولو سقط ميتا لم يرث لقوله: (السقط لايرث ولا يورث) ولا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولايشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولا اعتبار بالتقلص الطبيعى، ولو خرج بعضه ميتا لو يرث ولا يشترط الاستهلال لانه قد يكون أخرس بل تكفى الحركة البينة ورواية عبدالله بن سنان باشتراط صوته محمولة على التقية. (آت)

الصفحة 156


604، 13 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الارض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع على الارض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.


605، 13 - 4 ابن محبوب، عن عبدالله سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.


606، 13 - 5 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في ميراث المنفوس من الدية (1)، قال: لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.


607، 13 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته (عليه السلام) يقول: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته.


(باب)


(ميراث الخنثى)


608، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى.


609، 13 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول.


____________


(1) نفست المرأة وهى نفساء إذا ولدت والولد منفوس.

الصفحة 157


التالي ص 24/60 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...