محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 241 / داخلي 240 من 463
صفحة
[صفحة 241]
عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر.
984، 13 - 5 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟ قال:
فقال: لا، ولكن دون الاربعين فإنه حد المملوك، قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: قال:
على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
985، 13 - 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل للرجل: أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
6 98، 13 - 7 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:
سالته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قول الله عزوجل: " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ". " إلا الذين تابوا (1) " قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
987، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن رجل تزوج ذمية (2) على مسلمة ولم يستأمرها قال: ويفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟
قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.
988، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير قال: قلت:
____________
(1) النور: 4
(2) روى الشيخ الخبر بهذا الاسناد بعينه وذكر فيه (سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة)
وقال بمضمونه والاصحاب تبعوه في ذلك والظاهر أنه اخذه من الكافى وفيما رأينا من نسخته (ذمية)