محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 36 من 493
صفحة
252، 13 - 29 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، واحمد بن محمد، وعلى بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من امه وأوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائه درهم في كل سنة ويقسم الباقى على قرابته من أبيه وقرابته من امه؟ قال: جائز للذى أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الارض التى وقعها إلا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطى الذى أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقى على قرابته من امه وقرابته من أبيه؟ قلت:
نعم قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم مايبقى بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذى أوصى له قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى أحد فاذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
الصفحة 36
253، 13 - 30 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن على بن مهزيار قال: كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة: فكتب (عليه السلام) إلي: أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقى من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيى إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت اليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده (1) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الاموال والنفوس