محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 37 من 463
صفحة
[صفحة 38]
لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا لم يسلمها اليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لانهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
260، 13 - 37 - محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن محمد بن سليمان النوفلى قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد فأجاب (عليه السلام) ذكرت الارض التى أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا.
262، 13 - 38 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال: هى له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبى (عليه السلام) يقول: قال أبوجعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذى يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط والاجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس.
263، 13 - 9 3 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن رافع البجلى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعنى صاحب الدار (1)
____________
(1) قوله: (حياته) اى فعل ذلك في حياته اى صحته او المراد بصاحب الدار الساكن في الدار والظاهر أن الراوى أخطأ في التفسير قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعنى صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوى ووهم منه في التأويل لان الاحكام التى ذكرها بعد ذلك انما يصح إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره المتاول للحديث من انه كان جعله له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث انتهى وقد عرفت أن بهذا التفصيل قال ابن الجنيد: ولم يعمل به الاكثر لجهالة الخبر، قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار. (آت)