محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · صفحة 55 من 62
صفحة
[صفحة 1] 509، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقد ما أتلف من مال الرجل (1)
0 51، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال:
إن قال الرابع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال: تعمدت قتل.
511، 14 - 5 ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الرابع ويؤدي الثالثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
2 51، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان الشئ بعينه رد على صاحبه وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
513، 14 - 7 - ابن أبى عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول (2).
4 51، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر (3).
____________
(1) حمل في المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة لانه تعارض ولا باقرارا الشهود لانه في حق الغير والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا. (آت)
(2) يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها والا فيشكل الحكم بالحد بمجرد انكار الزوج او بينته. (آت)
(3) لعل المراد غرم كلا منهما نصف دية الاربع اصابع. (آت)
الصفحة 385
(باب)
(شهادة الواحد ويمين المدعى)
515، 14 - 1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
516، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: حدثني أبى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد ويمين.
517، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
8 51، 14 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
519، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد و يمين فقال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة فقالا: هذا خلاف القرآن فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله تبارك وتعالى يقول: " و أشهدوا ذوي عدل منكم (1) " فقال لهما أبوجعفر (عليه السلام): فقوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ ثم قال: إن عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبدالله بن قفل: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين،
____________
(1) الطلاق: 2.
الصفحة 386
فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعى قنبرا فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال: شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي (عليه السلام) فقال: خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح، ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت:
هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكن معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، ثم قال:
ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ماهو أعظم من هذا (1).
520، 14 - 6 بعض أصحابنا (2)، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
521، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.
522، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.
____________
(1) قد مر الخبر سابقا.
(2) في بعض النسخ (عدة من أصحابنا) وهو اشتباه.
الصفحة 387
(باب)
523، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن يحيى (1)، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.
4 52، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس؟ قال: احلف إنما هو على علمك.
525، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال: فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.
6 52، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والامة فيقول: أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا
____________
(1) في بعض النسخ (قاسم بن محمد).
الصفحة 388
غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد عل يهذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال:
فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.
(باب)
(في الشهادة لاهل الدين)
527، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ويحلف أنه ليس عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس (1).
528، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه.
(باب)
(شهادة الصبيان)
9 52، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز قال:
سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام، فقال: إذا بلغ عشر سنين قال: قلت:
ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت
____________
(1) في بعض النسخ (لعله التدنيس).
الصفحة 389
شهادته (1).
530، 14 - 2 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
يجوز شهادة الصبيان؟ قال، نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
531، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال: فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
532، 14 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في الصبي يشهد على الشهادة قال: إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته.
533، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا مالم ينسوها.
4 53، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
(باب)
(شهادة المماليك)
535، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
536، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة
____________
(1) لعل ذكرهم لهذا القول المبنى على القياس الباطل من اسماعيل لبيان عدم قابليته للامامة. (آت)
الصفحة 390
المملوك قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
537، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد
[ابن معاوية] عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
(باب)
(ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز)
538، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم (1).
539، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح؟ فقال: تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال:
تجوز شهادة النساء [في الدين و] في المنفوس والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق.
540، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم.
____________
(1) حمله في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود اليه ذهب أبوالصلاح والمشهور عدم القبول. (آت)
الصفحة 391
541، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته، عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
542، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى و الرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.
3 54، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: فقال: نعم في العذرة والنفساء.
544، 14 - 7 يونس، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال.
545، 14 - 8 عنه، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل مالا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
546، 14 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و
____________
(1) اى في ربع ميراث المستهل. (آت)
الصفحة 392
امرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
547، 14 - 10 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة (1).
548، 14 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارثي قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ولا تجوز شهادتهن في الرجم.
9 54، 14 - 12 ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأه التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
0 5 5، 14 - 13 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.
(باب)
(شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة)
551، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي
____________
(1) ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصية ويمكن حمله على انه لا تقبل شهادتها في تحقق الموت او في سائر ما صدر عنها سوى الوصية. (آت)
الصفحة 393
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
2 5 5، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
553، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه قال: فقال: تجوز.
554، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه فقال:
تجوز.
555، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.
556، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار ابن مروان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لابيه، أو الاب يشهد لابنه، أو الاخ لاخيه قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه، والاب لابنه، والاخ لاخيه (1).
____________
(1) قال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الاقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض الا شهادة الولد على والده فان اكثر الاصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع وقد خالف في ذلك المرتضى لقوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين) من الايات والاخبار واليه ذهب الشهيد في الدروس وعلى الاول هل يتعدى الحكم إلى من على من الاباء وسفل من الاولاد وجهان. (آت)
الصفحة 394
(باب)
(شهادة الشريك والاجير والوصى)
557، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال: لا يجوز شهادتهما.
558، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم (1).
9 55، 14 - 3 محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام) نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام) نعم من بعد يمين (2).
560، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الاجير.
____________
(1) ينبغى تخصيص الحكم بما إذا كان المشهور به مما كان لهم فيه شركة. (في)
(2) انما اوجب اليمين في المسألة الاخيرة لان الدعوى على الميت واما في المسألة الاولى فلعله للاستظهر والاحتياط لمكان التهمة ويحتمل سقوط لفظة (والا) بين قوله: (معه آخر عدل)
وقوله: (فعلى المدعى). (في)
الصفحة 395
(باب)
(ما يرد من الشهود)
561، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.
562، 14 - 2 عنه (1)، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود فقال: الظنين والخصم قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: فقال:
كل هذا يدخل في الظنين (2).
563، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يرد من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
564، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت:
إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عزوجل للحكم ابن عتيبة: " وإنه لذكر لك ولقومك " (3).
565، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
566، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن
____________
(1) الضمير راجع إلى يونس لا محالة.
(2) حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيوية فلا تقبل إذا شهد على خصمه وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بان لا يتضمن فسقا كما هو المشهور بين الاصحاب. (آت)
(3) يدل على عدم قبول شهادة ولد الزنى كما هو المشهور، قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا، وقيل: تقبل في الشئ الدون مع صلاحه. (آت) والاية في الزخرف: 44.
الصفحة 396
محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد الزنى.
567، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين (1).
568، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنى وفيهم ولد الزنى لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
569، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول: لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات وما قتل.
0 57، 14 - 10 وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لانه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟
قال: فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
1 57، 14 - 11 وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلى خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
572، 14 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
573، 14 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبوجعفر (عليه السلام): لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه أن اعطي رضي وإن منع سخط.
____________
(1) (ذى مخزية) كالمحدود قبل توبته وولد الزنى والفاسق، قال في القاموس: خزى - كرضى - خزيا - بالكسر - وخزاء: وقع في بلية وشهرة فذل بذلك كأخزى وأخزاه الله. (آت)
الصفحة 397
574، 14 - 14 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السائل الذي يسأل، في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
(باب)
(شهادة القاذف والمحدود)
5 57، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
576، 14 - 2 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحماد، عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
577، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب و [قد] عرفت توبته.
578، 14 - 4 وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
579، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قال: وما توبته؟ قال: يجئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول:
قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.
0 58، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت
الصفحة 398
أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال و يكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
(باب)
(شهادة أهل الملل)
1 58، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين.
582، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.
3 58، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهود والنصارى إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم.
584، 14 - 4 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون بشهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته قال: نعم.
5 58، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟
قال: نعم، هو على موضع شهادته.
586، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو آخران من غيركم (1) " قال: إذا كان الرجل
____________
(1) المائدة: 106.
الصفحة 399
في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
587، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لايوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
588، 14 - 8 ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال:
اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
(باب)
589، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم اشهده (1) فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما.
590، 14 - 2 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما.
____________
(1) أى اعلم أنه كاذب فيما ينسب إلى، اولا اعلم الان حقية ما يقول ويمكن ان يقرأ من باب الافعال ولعله أظهر كما فهمه القوم، واما الحكم فالشيخ في النهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين وقالوا: كذب الفرع الاصل تعمل بشهادة اعدلهما فان تساويا طرح الفرع والاشهر بين المتأخرين هو أنه ان كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الاصل وان كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الاصل فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شك الاصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا والاول أقوى لصحة الخبر (آت)
الصفحة 400
(باب)
(شهادة الاعمى والاصم)
591، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة ابن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الاعمى فقال:
نعم إذا أثبت (1).
2 9 5، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت.
593، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة الاصم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (2).
(باب)
(الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها)
594، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها.
(باب النوادر)
595، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال:
كان البلاط حيث يصلى على الجنائز سوقا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمى البطحاء يباع
____________
(1) اى إذا كان على امر ثابت عنده. (في)
(2) والعلة فيه غير ظاهرة ويحتمل ان يكون قد بدل الصبى بالاصم فان الصبى هو الذى يختلف في قوله ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهور عليه وانما المدار فيه على البصر. (في)
الصفحة 401
فيها الحليب والسمن والاقط وإن أعرابيا أتى بفرس له فأوثقه فاشتراه منه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم دخل ليأتيه بالثمن فقام ناس من المنافقين فقالوا: بكم بعت فرسك؟ قال: بكذا وبكذا قالوا: بئس مابعت، فرسك خير من ذلك وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج إليه بالثمن وافيا طيبا فقال الاعرابي: ما بعتك والله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سبحان الله بلى والله لقد بعتني، و ارتفعت الاصوات فقال الناس: رسول الله يقاول الاعرابي فاجتمع ناس كثير فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ومع النبي (صلى الله عليه وآله) أصحابه إذ أقبل خزيمة بن ثابت الانصاري ففرج الناس بيده حتى انتهى إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أشهد يا رسول الله لقد اشتريته منه فقال الاعرابي، أتشهد ولم تحضرنا؟ وقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أشهدتنا؟ فقال له: لا يا رسول الله ولكني علمت أنك قد اشتريت أفأصدقك بما جئت به من عندالله ولا اصدقك على هذا الاعرابي الخبيث قال: فعجب له رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين.
596، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى اناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لامير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال فيك رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاء ها حتى شربها فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟
قال: ما ذهاب لحيته (1) إلا كذهاب بعض أعضائه.
597، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس عن موسى بن بكر، عن الحكم بن أبي عقيل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي خصما يتكثر علي بالشهود الزور وقد كرهت مكافاته مع أني لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟
قال: فقال لي: أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم و
____________
(1) كذا وفى بعض النسخ [ما ذهاب خصيته] ولا منافاة بين النسختين لان الخصى لا ينبت لحيته.
الصفحة 402
أموالكم بشهادات الزور (1) فما على امرئ من وكف في دينه (2) ولا مأثم من ربه إن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام كان ذلك خيرا له وكذلك مال المرء المسلم.