هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 438 من 805
صفحة
[صفحة 383]
99-817/ (_8) - عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه سئل عن رجل أوصى بحجة، فجعلها وصيه في نسمة.
قال: «يغرمها وصيه، و يجعلها في حجة كما أوصى به، إن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مََا سَمِعَهُ فَإِنَّمََا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » .
99-818/ (_9) - عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية، فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا. قال: «اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مََا سَمِعَهُ فَإِنَّمََا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » .
قلت: إن الرجل كان من أهل فارس، دخل في الإسلام، لم يسم، و لا يعرف له ولي؟قال: «اجهد أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده و علم الله منك الجهد، تتصدق بها» .
99-819/ (_10) - عن محمد بن سوقة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مََا سَمِعَهُ فَإِنَّمََا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
قال: «نسختها التي بعدها فَمَنْ خََافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً يعني الموصى إليه، إن خاف جنفا (1) من الموصي إليه في ثلثه جميعا، فيما أوصى به إليه، مما لا يرضى الله به في خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، و إلى ما يرضى الله به من سبيل الخير» .
99-820/ (_11) - عن يونس، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: فَمَنْ خََافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ . قال: «يعني إذا ما اعتدى في الوصية و زاد في الثلث» .
99-821/ (_12) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (2) ، عن رجاله، قال: «إن الله عز و جل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف، و كان فيها حيف، و يردها إلى المعروف، لقوله عز و جل:
99-822/ (_13) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن سوقة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك و تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مََا سَمِعَهُ فَإِنَّمََا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
____________
(_8) -تفسير العياشي 1: 77/170.
(_9) -تفسير العياشي 1: 77/171.
(_10) -تفسير العياشي 1: 78/172.
(_11) -تفسير العياشي 1: 78/173.
(_12) -الكافي 7: 20/1.
(_13) -الكافي 7: 21/2.
(1) الجنف: هو الميل و العدول عن الحق. «مجمع البحرين-جنف-5: 33» .
(2) (عن أبيه) أثبتناه من المصدر، و الظاهر صحته، انظر معجم رجال الحديث 1: 556.