هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الاول 1 · صفحة 480 من 743
صفحة
[صفحة 486]
99-1258/ (_12) - عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سألته عن قوله: وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ . قال: «هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الولد» .
و عن جميل، عن سورة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، مثله.
99-1259/ (_13) - عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ .
قال: «لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة، فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، و لا ينبغي له أن يقتر عليه» .
99-1260/ (_14) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى، إن الله يقول: لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ إنه نهى أن يضار بالصبي، أو يضار بامه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما، كان حسنا، و الفصال: هو الفطام» .
قوله تعالى:
وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[234] 99-1261/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفى عنها زوجها؛ فإن الله عز و جل شرط للنساء شرطا، و شرط عليهن شرطا، فلم يحابهن (1) في ما شرط لهن، و لم يجر في ما شرط (2)
عليهن؛ فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عز و جل: