هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 309 من 898
صفحة
[صفحة 309]
قوله تعالى:
وَ كَتَبْنََا عَلَيْهِمْ فِيهََا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصََاصٌ[45] 99-3134/ (_1) - الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عز و جل: اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الآية. قال: «هي محكمة» .
99-3135/ (_2) - و عنه: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين (عليه السلام) ، و كان السائل من محبينا، فقال له: أبو جعفر (عليه السلام) : بعث الله محمدا (صلى الله عليه و آله) بخمسة أسياف-و ذكر الأسياف إلى أن قال-و أما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص، قال الله تعالى:
اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية، فسله إلى أولياء المقتول، و حكمه إلينا» .
99-3136/
____________
_3
- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأة (1)
متعمدا، فقال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية، و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم» .
و قال في امرأة قتلت زوجها متعمدة: «إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» .
99-3137/ (_4) - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص، قال: «نعم، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث (2) ارتفع الرجل و سفلت المرأة» .