البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 323 من 1004

صفحة
[صفحة 290]

قلت: ذلك مفوض إلى الإمام؟قال: «لا، بحق الجناية» .


99-3067/ (_16) - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ ، قال: «الإمام في الحكم فيهم بالخيار، إن شاء قتل، و إن شاء صلب، و إن شاء قطع، و إن شاء نفى من الأرض» .


99-3068/ (_17) - عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) ، في قول الله تعالى: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ إلى قوله: أَوْ يُصَلَّبُوا الآية، قال: «لا يبايع، و لا يؤتى بطعام، و لا يتصدق عليه» .


99-3069/ (_18) - عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ الآية إلى آخرها، أي شي‏ء عليهم من هذا الحد الذي سمى؟قال: «ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء صلب، و إن شاء قتل، و إن شاء نفى» .


قلت: النفي إلى أين؟قال: «من مصر إلى مصر آخر-و قال-إن عليا (عليه السلام) قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة» .


99-3070/ (_19) - عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا و يأخذ ثوبه، قال: «فما يقول فيه من قبلكم؟» قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، و إنما المحارب في القرى المشركية، و إنما هي دغارة.


قال: «فأيهما أعظم حرمة دار الإسلام، أو دار الشرك؟» قال: قلت: دار الإسلام. فقال هؤلاء من الذين قال الله:


إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ إلى آخر الآية» .


99-3071/ (_20) - و في رواية سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إذا زنى الرجل يجلد، و ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، و كذلك ينبغي للرجل إذا سرق و قطعت يده» .


99-3072/ (_21) - عن أبي إسحاق المدائني، قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فقال:


جعلت فداك، إن الله يقول: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ الآية، إلى أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ ، فقال: «هكذا قال الله» .


فقال له: جعلت فداك، فأي شي‏ء الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟قال: فقال له أبو الحسن (عليه السلام) : «أربع، فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، و إن قتل


____________


(_16) -تفسير العيّاشي 1: 315/93.


(_17) -تفسير العيّاشي 1: 316/94.


(_18) -تفسير العيّاشي 1: 316/95.


(_19) -تفسير العيّاشي 1: 316/96.


(_20) -تفسير العيّاشي 1: 316/97.


(_21) -تفسير العيّاشي 1: 317/98.


التالي ص 323/1004 — الأصلية 290 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...