البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 324 من 1004

صفحة
[صفحة 291]

و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا، و لم يقتل و لم يأخذ المال، نفي من الأرض» .


فقال له الرجل: جعلت فداك، و ما حد نفيه؟قال: «ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر، أن ينادى عليه بأنه منفي، فلا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، و لا تناكحوه، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك، فيفعل به ذلك سنة، فإنه سيتوب من السنة و هو صاغر» .


فقال له الرجل: جعلت فداك، فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟قال: «يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك» .


99-3073/ (_22) - و في رواية أبي إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك فيدخلها؟قال: «قوتل أهلها» .


99-3074/ (_23) - محمد بن يعقوب: عن علي بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط، عن داود بن أبي يزيد، عن عبيدة بن بشير الخثعمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قاطع الطريق، فقلت: إن الناس يقولون إن الإمام فيه مخير، أي شي‏ء شاء صنع؟ قال: «ليس أي شي‏ء شاء صنع، و لكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل و أخذ المال، قطعت يده و رجله و صلب، و من قطع الطريق فقتل و لم يأخذ المال قتل، و من قطع الطريق و أخذ المال‏[و لم يقتل‏] قطعت يده و رجله من خلاف، و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفي من الأرض» .


99-3075/ (_24) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه، و نفي من تلك البلدة، و من شهر السلاح في غير الأمصار، و ضرب، و عقر، و أخذ المال، و لم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله-قال-و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده‏ (1) بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال، ثم يقتلونه» .


قال: فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «إن عفوا عنه، فإن على الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب و قتل و سرق» .


قال: فقال أبو عبيدة: أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه، ألهم ذلك؟قال: فقال: «لا، عليه القتل» .


____________


(_22) -تفسير العيّاشي 1: 317/99.


(_23) -الكافي 7: 247/11.


(_24) -الكافي 7: 248/12.


(1) في المصدر زيادة: اليمنى.

التالي ص 324/1004 — الأصلية 291 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...