هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الرابع 4 · صفحة 30 من 2544
صفحة
20
7464/ (_9) -ثم قال علي بن إبراهيم: حدثني بذلك أبي، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: قلت: يا ابن رسول الله، فإن خرج في النطفة قطرة دم؟قال: «في القطرة عشر دية النطفة، ففيها اثنان و عشرون دينارا» . فقلت: قطرتان؟قال: أربعة و عشرون دينارا» قلت: فثلاث؟قال: «ستة و عشرون دينارا» قلت: فأربع؟قال:
«ثمانية و عشرون دينارا» . قلت: فخمس؟قال: «ثلاثون دينارا، و ما زاد على النصف فهو على هذا الحساب، حتى تصير علقة، فيكون فيها أربعون دينارا» .
قلت: فإن خرجت النطفة مخضخضة بالدم (1) ؟فقال: «قد علقت، إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، و إن كان دما أسود، فذلك من الجوف، و لا شيء عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك الولد، و ما كان من دم أسود فهو من الجوف» .