محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 133 من 430
صفحة
[صفحة 118]
عند قرئها تطليقة- ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه، أ له أن يراجعها قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره قال: نعم، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها- ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (1).
370 عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي- فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها و تركتها حتى طمثت و طهرت- ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين (2) ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها- ثم تركتها حتى طمثت فطهرت- ثم طلقتها بشهود من غير جماع- و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة (3).
371 عن الحسن بن زياد قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أ تحل لزوجها الأول قال: لا- لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، و ذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا- إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» و المتعة ليس فيها طلاق (4).
372 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال: هو الذي يطلق ثم تراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و قال: الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة (5).
373 عن عمر بن حنظلة عنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة- ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها- ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ،
____________
(1)- الوسائل (ج 3) أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.