محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 239 من 413
صفحة
[صفحة 230]
ماء الرجل الذي يفضيه (1) إلى المرأة (2).
69- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) يقول الله: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (3).
70- عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن الله حرم علينا نساء النبي ص يقول الله: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» (4).
71- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أ رأيت قول الله: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ» قال: إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» (5).
72- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها- قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت- أ يصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها قال: لا هي عليه حرام و هي ربيبته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ» (6).
73- عن أبي العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها- هل له أن ينكح ابنتها قال: لا- هي مما قال الله «رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» (7).
74- عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة- و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحل له ابنتها قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين (ع) لا بأس به- إن الله يقول: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ- اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن
____________
(1)- أفضى الرجل إلى المرأة: جامعها أو خلا بها جامعها أم لا.
(2)- البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356. الصافي ج 1: 343.
(3)- البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356. الصافي ج 1: 343.
(4)- البحار ج 23: 123. البرهان ج 1: 356.
(5)- البحار ج 23: 123. البرهان ج 1: 356.
(6)- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356.
(7)- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356. الوسائل ج 3. أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20.