تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 239 من 413

صفحة
[صفحة 230]

ماء الرجل الذي يفضيه‏ (1) إلى المرأة (2).


69- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) يقول الله: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده‏ (3).

70- عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول‏ إن الله حرم علينا نساء النبي ص يقول الله: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» (4).

71- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال‏ قلت له أ رأيت قول الله: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ‏» قال: إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‏» (5).

72- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها- قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت- أ يصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها قال: لا هي عليه حرام و هي ربيبته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ‏» (6).

73- عن أبي العباس‏ في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها- هل له أن ينكح ابنتها قال: لا- هي مما قال الله «رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‏» (7).

74- عن أبي حمزة قال‏ سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة- و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحل له ابنتها قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين (ع) لا بأس به- إن الله يقول: «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ- اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏» لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن‏

____________


(1)- أفضى الرجل إلى المرأة: جامعها أو خلا بها جامعها أم لا.

(2)- البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356. الصافي ج 1: 343.

(3)- البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356. الصافي ج 1: 343.

(4)- البحار ج 23: 123. البرهان ج 1: 356.

(5)- البحار ج 23: 123. البرهان ج 1: 356.

(6)- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356.

(7)- البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356. الوسائل ج 3. أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20.

التالي ص 239/413 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...