محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 245 من 430
صفحة
[صفحة 224]
قال: في درهمين (1).
41- عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) أو أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة- قال: يرد به أهله (2) قال: ذلك بأن الله يقول «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» (3).
42- عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام- فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه و على عياله- و هو ينوي أن يرده إليهم أ هو ممن قال الله: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً» الآية قال:
لا و لكن ينبغي له ألا يأكل إلا بقصد و لا يسرف- قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله- و هو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا قال:
قليله و كثيره واحد- إذا كان من نفسه و نيته أن لا يرده إليهم (4).
43- عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه- و لليتيم ربحه، قال: قلنا له قوله: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم- فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (5).
44- عن عجلان قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله: «إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» قال هو من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه- أوجب الله له الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النار (6).
____________
(1)- البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 346. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 72 و قال المحدث الحر العاملي (ره) هذا كناية عن القلة و مفهومه غير مراد لما مر أو تحديد لما يوجب النار و يكون من الكبائر فلعل ما دونه من الصغائر.
(2)- و في نسخة «يرده إلى أهله».
(3)- البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 347. الوسائل أبواب ما يكتسب به باب 72.
(4)- البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 347. الوسائل أبواب ما يكتسب به باب 72.