محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 246 من 430
صفحة
[صفحة 225]
45- عن أبي إبراهيم (1) قال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال- إما ببيع أو بقرض فيموت و لم يقضه إياه- فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أ يكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما قال: إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا، فقال الأحول: سألت أبا الحسن موسى (ع) إنما هو الذي يأكله- و لا يريد أداءه من الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى قال: نعم (2).
46- عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الكبائر، فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما- و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف و الحمد لله (3).
47- عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نارا (4) فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء قال:
48- عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع: أصلحك الله- ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم (6).
49- عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال إن فاطمة ص انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ميراثها من نبي الله ص فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أ كفرت بالله و كذبت بكتابه قال الله «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (7).
50- عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن الله تبارك و تعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما عن السدس (8).
____________
(1)- و في نسخة البرهان «علي بن إبراهيم (عوض «أبي إبراهيم». و لعله من تصرف النساخ.