محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 336 من 430
صفحة
[صفحة 336]
لا يَسْتَكْبِرُونَ» قال: أولئك كانوا قوما بين عيسى و محمد، ينتظرون مجيء محمد ص (1).
162 عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل قال لامرأته طالق- أو مماليكه أحرار إن شربت حراما و لا حلالا، فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف- و أما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لأن الله يقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» فليس عليه شيء في يمينه من الحلال (2).
163 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قول الله: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ» قال: هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله، و لا يعقد قلبه على شيء (3).
165 و في رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال و لا يعقد عليها (4).
166 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع) عن «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ» أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك فقال: لا و لكن يعطي على كل إنسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين قال: نعم- قلت فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية فقال: نعم و أهل الولاية أحب إلي (5).
167 عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين أ لا ترى أنه يقول: «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد، و لكن
____________
(1)- البرهان ج 1: 492». الصافي ج 1: 479. البحار ج 5.
(2)- البرهان ج 1: 494. البحار ج 23: 146. الوسائل ج 3 كتاب الإيمان باب 19.
(3)- البرهان ج 1: 495. البحار ج 23: 146. الصافي ج 1: 482.
(4)- البرهان ج 1: 495. البحار ج 23: 146. الصافي ج 1: 482.