تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 338 من 430

صفحة
[صفحة 338]

173 عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال‏ في كفارة اليمين عتق رقبة «أو إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏» بالإدام، و الوسط الخل و الزيت، و أرفعه الخبز و اللحم، و الصدقة مد مد لكل مسكين، و الكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام- يقول الله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏» و يصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد- و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد (1).


174 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة- و مد من دقيق و حفنة (2) أَوْ كِسْوَتُهُمْ‏ لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث- فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام‏ (3).


175 عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول‏ إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين- كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء- و قال: كل شي‏ء في القرآن أو (4) فصاحبه فيه بالخيار (5).


176 عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال‏ صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين- واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله: «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‏» كل ذلك متتابع ليس بمتفرق‏ (6).


177 عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سئل عن الكفارة اليمين في قول الله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏» ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه و هو يجد فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، و قال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن‏ (7).


178 عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول‏ في كفارة اليمين:


____________


(1)- البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 496.

(2)- الحفنة- بضم الحاء و فتحها-: مل‏ء الكفين.

(3)- البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 496.

(4)- أي لفظة «أو».

(5)- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.

(6)- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.

(7)- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.

التالي ص 338/430 — الأصلية 338 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...