محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 338 من 430
صفحة
[صفحة 338]
173 عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال في كفارة اليمين عتق رقبة «أو إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» بالإدام، و الوسط الخل و الزيت، و أرفعه الخبز و اللحم، و الصدقة مد مد لكل مسكين، و الكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام- يقول الله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» و يصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد- و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد (1).
174 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة- و مد من دقيق و حفنة (2) أَوْ كِسْوَتُهُمْ لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث- فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام (3).
175 عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين- كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء- و قال: كل شيء في القرآن أو (4) فصاحبه فيه بالخيار (5).
176 عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين- واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله: «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ» كل ذلك متتابع ليس بمتفرق (6).
177 عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الكفارة اليمين في قول الله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه و هو يجد فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، و قال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن (7).
178 عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول في كفارة اليمين: