تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 356 من 413

صفحة
[صفحة 346]

عذب الثعلب، ثم خلته [بعد] فانطلق.


، و في رواية أخرى‏ ثم خلت عنه‏ (1).


207 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال‏ المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد و قتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه‏ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‏ (2).


208 و في رواية أخرى عن الحلبي عنه‏ في المحرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة فإن عاد فهو ممن قال الله «فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‏» و ليس عليه كفارة (3).


209 عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال‏ «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ‏» قال: مالحه الذي يأكلون- و قال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام‏ (4) يبيض في البر- و يفرخ في البر فهو من صيد البر- و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر- و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر (5).


210 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن قول الله «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ- وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ» قال: هي الحيتان المالح و ما تزودت منه أيضا- و إن لم يكن مالحا فهو متاع‏ (6).


211 عن أبان بن تغلب قال‏ قلت لأبي عبد الله (ع) «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ‏» قال جعلها الله لدينهم و معايشهم‏ (7).


212 عن أحمد بن محمد قال‏ كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) و كتب في آخره.


____________


(1)- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الوسائل ج 2 أبواب تروك الإحرام باب 8.

(2)- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 505.

(3)- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 505.

(4)- الآجام جمع الأجمة: الشجر الكثير الملتف. و يقال له بالفارسية «جنگل بيشه».

(5)- البحار ج 21: 37. البرهان ج 1: 505.

(6)- البحار ج 21: 37. البرهان ج 1: 505. الوسائل ج 2 أبواب تروك الإحرام باب 7.

(7)- البحار ج 21: 15. البرهان ج 1: 505.

التالي ص 356/413 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...