محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 356 من 413
صفحة
[صفحة 346]
عذب الثعلب، ثم خلته [بعد] فانطلق.
، و في رواية أخرى ثم خلت عنه (1).
207 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد و قتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (2).
208 و في رواية أخرى عن الحلبي عنه في المحرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة فإن عاد فهو ممن قال الله «فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» و ليس عليه كفارة (3).
209 عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال: مالحه الذي يأكلون- و قال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام (4) يبيض في البر- و يفرخ في البر فهو من صيد البر- و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر- و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر (5).
210 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ- وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ» قال: هي الحيتان المالح و ما تزودت منه أيضا- و إن لم يكن مالحا فهو متاع (6).
211 عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع) «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ» قال جعلها الله لدينهم و معايشهم (7).
212 عن أحمد بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) و كتب في آخره.
____________
(1)- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الوسائل ج 2 أبواب تروك الإحرام باب 8.
(2)- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 505.
(3)- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 505.
(4)- الآجام جمع الأجمة: الشجر الكثير الملتف. و يقال له بالفارسية «جنگل بيشه».
(5)- البحار ج 21: 37. البرهان ج 1: 505.
(6)- البحار ج 21: 37. البرهان ج 1: 505. الوسائل ج 2 أبواب تروك الإحرام باب 7.