تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 380 من 430

صفحة
[صفحة 266]

228 عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال‏ دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل- أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة- و قال: دية المغلظة التي شبه العمد و ليس بعمد- أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل‏ (1).


229 عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن الخطإ الذي [لا شك‏] فيه الدية و الكفارة- و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله قال:


نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه- و عليه الكفارة و الدية (2).


230 عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الإمام بعد قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك في قول الله: «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» (3).


231 عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال‏ صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ- لمن لم يجد العتق واجب- قال الله: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ‏ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏» (4).


232 عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول‏ صوم شعبان و صوم شهر رمضان‏ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ‏ (5).


233 و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه‏ «تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ‏» و الله من القتل و الظهار و الكفارة (6).


235 و في رواية أبي الصباح الكناني عنه‏ صوم شعبان و صوم شهر رمضان توبة و الله‏ مِنَ اللَّهِ‏ (7).


____________


(1)- البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 404.

(2)- الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 11. البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 405.

(3)- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

(4)- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

(5)- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

(6)- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

(7)- البحار ج 24: 37- 38. البرهان ج 1: 405.

التالي ص 380/430 — الأصلية 266 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...