تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 381 من 430

صفحة
[صفحة 267]

236 عن سماعة قال‏ قلت له قول الله تبارك و تعالى: «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها- وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ‏» قال: المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله و هو يقول بقوله قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب و لكن يقاد به و الدية إن قبلت، قلت: فله توبة قال: نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين- و يطعم ستين مسكينا و يتوب و يتضرع- فأرجو أن يتاب عليه‏ (1).


237 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) أو أبي الحسن (ع) قال‏ سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة قال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله- و يعتق رقبة مؤمنة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر ربه، و يتضرع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله- قال سماعة: سألته عن قوله: «مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» قال: من قتل مؤمنا متعمدا على دينه- فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً» قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شي‏ء- فيضربه بسيفه فيقتله قال: ليس ذاك التعمد الذي قال الله تبارك و تعالى.


عن سماعة قال‏ سألته «الحديث» (2).


238 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال‏ لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، و قال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (3).


239 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته [سئل‏] عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة قال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له- و إن كان قتله‏


____________


(1)- البرهان ج 1: 405. البحار ج 24: 38. الصافي ج 1: 382 و رواه الطبرسي (ره) في مجمع البيان ج 3: 92 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.

(2)- الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 8. البحار ج 24: 38. البرهان ج 1: 405.

(3)- البحار ج 24: 37 و 42. البرهان ج 1: 405. الصافي ج 1: 382.

التالي ص 381/430 — الأصلية 267 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...