محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 382 من 430
صفحة
[صفحة 268]
لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا- فإن توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول- فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية- و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين- و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله (1).
240 عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل (2).
241 عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل قتل مملوكه- قال عليه عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين- و إطعام ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك (3).
242 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) «وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً» (4).
243 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في «المستضعفين لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا» قال: لا يستطيعون حيلة الإيمان، و لا يكفرون الصبيان- و أشباه عقول الصبيان من النساء و الرجال (5).
244 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف (6).
245 عن أبي خديجة (7) عن أبي عبد الله (ع) قال «الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ- وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا» قال: لا يستطيعون سبيل أهل الحق فيدخلون فيه- و لا يستطيعون حيلة أهل النصب فينصبون، قال: هؤلاء يدخلون
____________
(1)- البحار ج 24: 37 و 42: البرهان ج 1: 405 الصافي ج 1: 382. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11.
(2)- البحار ج 24: 37 و 42: البرهان ج 1: 405 الصافي ج 1: 382. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11.
(3)- البرهان ج 1: 405. البحار ج 24: 37.
(4)- البرهان ج 1: 406.
(5)- البرهان ج 1: 406.
(6)- البرهان ج 1: 406.
(7)- و في نسخة البرهان «عن أبي بصير» بدل «عن أبي خديجة».