محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 408 من 430
صفحة
[صفحة 382]
الأهلية يعني في الأضاحي، و أحل من الإبل العراب، و من البقر الأهلية، و حرم من البقر الجبلية، و من الإبل البخاتي يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لو لا ما أهرق جده من الدماء- ما اتخذت إماما غيره (1).
118 عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر القنافذ- و الوطواط (2) و الحمير و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، و قد نهى رسول الله ص يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه- و ليس الحمير بحرام، و قال: اقرأ هذه الآيات «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ- فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» (3).
119 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي- أن أسأله عن الجري و المارماهي و الزمير (4) و ما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، و لكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (5).
____________
(1)- البحار ج 21: 69. البرهان ج 1: 558. الوسائل ج 2 أبواب الذبح من كتاب الحج باب 8.
(2)- القنافذ جمع القنفذ: حيوان معروف مولع بأكل الأفاعي و لا يتألم منها. و يقال له بالفارسية «خارپشت». و الوطواط: الخفاش. و كلا الحيوانين على ما قيل من المسوخ.
(3)- البحار ج 14: 774. البرهان ج 1: 559. الصافي ج 1: 554.
(4)- الجري بفتح الجيم و كسر الراء و تشديد الياء: نوع من السمك النهري الطويل و يدعونه في مصر «ثعبان الماء» ليس له عظم الأعظم الرأس و السلسلة. و الزمير كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره و أكثر ما يكون في المياه العذبة.