محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 96 من 413
صفحة
[صفحة 88]
الحج جميع المناسك و العمرة لا يجاوز بها مكة (1).
222 عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) و أتموا الحج و العمرة لله- قلت:
يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج- مكان ذلك العمرة المفردة قال نعم كذلك أمر رسول الله ص (2).
223 عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله (ع) قال إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله يقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و إنما نزلت العمرة بالمدينة و أفضل العمرة عمرة رجب (3).
224 عن أبان عن الفضل بن أبي العباس (4) في قول الله: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال: هما مفروضان (5).
225 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) قالوا سألناهما عن قوله: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قالا: فإن تمام الحج و العمرة أن لا يرفث- و لا يفسق و لا يجادل (6).
226 عن عبد الله بن فرقد عن أبي جعفر (ع) قال الهدي من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب، و قال: «و فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»
____________
(1)- الوسائل (ج 2) أبواب العمرة باب 8. البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194.
(2)- البرهان ج 1: 194. البحار ج 21: 23. الصافي ج 1: 174.
(3)- البرهان ج 1: 194. البحار ج 21: 77.
(4)- في بعض النسخ «أبي المفضل أبي العباس» و في أخرى «الفضل بن أبي العباس» و في ثالثة «أبي الفضل بن أبي العباس» لكن الظاهر ما اخترناه في المتن و هو أبو العباس المعروف ببقباق يروي عنه أبان كثيرا فراجع جامع الرواة و غيره.
(5)- البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194. الصافي ج 1: 174.
(6)- الوسائل (ج 2) أبواب العمرة باب 8. البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 194 الصافي ج 1: 175.