محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 107 من 376
صفحة
[صفحة 106]
صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً» قال: قوم اجترحوا ذنوبا- مثل قتل حمزة و جعفر الطيار، ثم تابوا ثم قال: و من قتل مؤمنا لم يوفق للتوبة- إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه، و رجاهم منه، و قال هو أو غيره: إن عسى من الله واجب (1).
107 عن الحلبي عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أحدهما قال المعترف بذنبه قوم اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ- خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً (2).
108 عن أبي بكر الحضرمي قال: قال محمد بن سعيد اسأل أبا عبد الله (ع) فأعرض عليه كلامي- و قل له: إني أتولاكم و أبرأ من عدوكم- و أقول بالقدر و قولي فيه قولك، قال: فعرضت كلامه على أبي عبد الله (ع) فحرك يده- ثم قال: «خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً- عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» قال: ثم قال: ما أعرفه من موالي أمير المؤمنين قلت: [يزعم ابن عمر] أن سلطان هشام ليس من الله فقال: ويله، ما علم أن الله جعل لآدم دولة و لإبليس دولة (3).
109 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قول الله «وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً» قال: أولئك قوم مذنبون يحدثون- و إيمانهم من الذنوب- التي يعيبها المؤمنون و يكرهها، فأولئك عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ (4).
110 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلنا له من وافقنا من علوي أو غيره توليناه، و من خالفنا برئنا منه من علوي أو غيره، قال: يا زرارة قول الله أصدق من قولك، أين الذين خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً (5).
111 عن علي بن الحسان الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» جارية هي في الإمام بعد رسول الله ص قال: نعم (6).
____________
(1)- البرهان ج 2: 155. البحار ج 15 (ج 1): 263. الصافي ج 1:
725. و نقل الحديث الأول في الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 10 عن الكتاب أيضاً.
(2)- البرهان ج 2: 155. البحار ج 15 (ج 1): 263. الصافي ج 1:
725. و نقل الحديث الأول في الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 10 عن الكتاب أيضاً.
(3)- البرهان ج 2: 155. البحار ج 15 (ج 1): 263. الصافي ج 1:
725. و نقل الحديث الأول في الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 10 عن الكتاب أيضاً.
(4)- البرهان ج 2: 155. البحار ج 15 (ج 1): 263. الصافي ج 1:
725. و نقل الحديث الأول في الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 10 عن الكتاب أيضاً.
(5)- البرهان ج 2: 155. البحار ج 15 (ج 1): 263. الصافي ج 1:
725. و نقل الحديث الأول في الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 10 عن الكتاب أيضاً.
(6)- البحار ج 20: 22. البرهان ج 2: 156. الصافي ج 1: 725.