محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 12 من 376
صفحة
[صفحة 12]
15- عن محمد بن منصور عن عبد صالح (ع) قال سألته عن قول الله: «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً» إلى قوله: «أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» فقال أ رأيت أحدا يزعم أن الله أمرنا بالزنا- و شرب الخمر و شيء من هذه المحارم فقلت: لا، فقال: ما هذه الفاحشة- التي تدعون أن الله أمر بها- فقلت: الله أعلم و وليه، فقال: إن هذا من أئمة الجور، ادعوا أن الله أمرهم بالايتمام بهم، فرد الله ذلك عليهم، فأخبرنا أنهم قد قالوا عليه الكذب- فسمى ذلك منهم فاحشة (1).
16- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، و من زعم أن الخير و الشر إليه فقد كذب على الله (2).
17- عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال: هو إلى القبلة (3).
18- عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال: يعني الأئمة (4).
19- عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) عن قوله: «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال: مساجد محدثة، فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام (5).
20 أبو بصير عن أحدهما قال هو إلى القبلة- ليس فيها عبادة الأوثان خالصا مخلصا (6).
21- عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا (ع) في قول الله: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال: هي الثياب (7).
____________
(1)- البرهان ج 2: 8. البحار ج 7: 129: الصافي ج 1: 571.
(2)- البرهان ج 2: 8. البحار ج 7: 129. الصافي ج 1: 571.
(3)- البرهان ج 2: 8. البحار ج 18: 152. الصافي ج 1: 571.
(4)- البرهان ج 2: 8. البحار ج 7: 69. الصافي ج 1: 571.