محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الثاني 2 · صفحة 13 من 376
صفحة
[صفحة 13]
22- عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال: يعني الأئمة (1).
23- عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (ع) أ ترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه- و منع من منع من هوان به عليه لا و لكن المال مال الله- يضعه عند الرجل ودائع، و جوز لهم أن يأكلوا قصدا و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين- و يلموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا و يشرب حلالا، و يركب حلالا، و ينكح حلالا، و من عدا ذلك كان عليه حراما- ثم قال: «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» أ ترى الله ائتمن رجلا على مال خول له- أن يشتري فرسا بعشرة آلاف (2) درهم- و يجزيه فرس بعشرين درهما- و يشتري جارية بألف دينار- و يجزيه جارية بعشرين دينارا و قال: «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (3).
24- عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قول الله: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال: عشية عرفة (4).
25- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال: هو المشط عند كل صلاة فريضة و نافلة (5).
26- عن عمار النوفلي عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن يقول المشط يذهب بالوباء، قال: و كان لأبي عبد الله مشط في المسجد- يتمشط به إذا فرغ من صلاته (6).
27- عن المحاملي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال الأردية في العيدين و الجمعة (7).
____________
(1)- البرهان ج 2: 10. البحار ج 7: 69.
(2)- قال الفيروزآبادي: خوله اللَّه المال: أعطاه إياه متفضلا.
(3)- البرهان ج 2: 10. البحار ج 15 (ج 4) 201 و 16 (م): 41. الصافي ج 1 573.
(4)- البرهان ج 2: 10.
(5)- البرهان ج 2: 10. البحار ج 18: 317. الصافي ج 1: 572- 573.
الوسائل ج 1. أبواب آداب الحمام باب 71 و ج 2 أبواب وجوب الإحرام باب 26.
(6)- البرهان ج 2: 10. البحار ج 18: 317. الصافي ج 1: 572- 573.
الوسائل ج 1. أبواب آداب الحمام باب 71 و ج 2 أبواب وجوب الإحرام باب 26.
(7)- البرهان ج 2: 10. البحار ج 18: 317. الصافي ج 1: 572- 573.
الوسائل ج 1. أبواب آداب الحمام باب 71 و ج 2 أبواب وجوب الإحرام باب 26.