الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 212 من 890
صفحة
[صفحة 212] (2) عليه عمل الاصحاب اذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو اذا كان عظام الصدر (م ت) أقول: رواه الكلينى ج 3 ص 212 وزاد " اذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه القلب ".