الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 265 من 568
صفحة
[صفحة 264]
خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل.
روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1).
812 وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال "(2).
813 وروى عنه مسمع بن عبدالملك البصري(3) أنه قال: " لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلى عليه ".
814 وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا (عليه السلام) " عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل "(4).
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز(5)، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان
____________
(1) الكافى ج 6 ص 453 باسناده عنه قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل ".
(2) الطريق مجهول " والمبهم " كما في الاستبصار والتهذيب معناه الخالص الذى لا يمازجه شئ ومنه فرس بهيم أى مصمت لا يخالط لونه شئ.
(3) الطريق ضعيف بقاسم بن محمد الجوهرى.
(4) المراد بالمعلم المخطط أو الملون.
(5) في التهذيب ج 1 ص 195 في رواية بشر بن بشار قال: " سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التى تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن أصلى فيه بغير تقية. قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل والخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ". وفسر الحواصل الخوارزمية بطيور تكون في بلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر الفراء، وقد يسنج من أوبارها الثياب. وتخصيص الدباغ بأرض الحجاز لعله مبنى على أنهم يقولون بان الدباغ فيها بخرء الكلاب. (مراد)