الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة القارئ 266 من 563 · الصفحة الأصلية 267
صفحة
[صفحة 267]
الهمهمة "(1).
824 وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ".
ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)(2).
825 وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنهما سألاه " عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس(3) ".
826 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال: إن أخرج يديه فهو حسن، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ".
827 وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: "(4) لا بأس أن يصلي احدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد (صلى الله عليه وآله) حنيف ".
____________
(1) تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذى تحت رقم 782.
(2) في التهذيب ج 1 ص 236 باسناده عن عمار الساباطى عنه (عليه السلام) " عن المرأة تصلى ويداه مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاه قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهى مختضبة ويداها مربوطتان ".
(3) وفى قبال هذه الاخبار خبر أبى بكر الحضرمى المروى في الكافى ج 3 ص 408 والتهذيب ج 1 ص 237 قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلى وعليه خضابه؟ قال: لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى، قلت: ان حناه وخرقته نظيفة؟ فقال: لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلى وعليها خضابها ". وحملوا هذه الرواية على الكراهة لدلالة أخبار المتن على الجواز كما في الاستبصار وغيره.
(4) الطريق صحيح وهو ثقة. وقوله: " لا بأس " لا ينافى الكراهة التى يفهم مما تقدم.
(*)
باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
828 قال الصادق (عليه السلام): " السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة(1) ".
829 وقال (عليه السلام):"السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الارض السابعة(2) ".
ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحا وإن لم يسبح بها.(3) والتسبيح بالاصابع أفضل منه بغيرها لانها مسؤولات يوم القيامة(4).
0 83 وروى حماد بن عثمان(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس ".
831 وروي عن ياسر الخادم(6) أنه قال: " مربي أبوالحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري(7) وقد ألقيت عليه شيئا، فقال لي: مالك لا تسجد عليه أليس هو
____________
(1) الظاهر المراد بالسنة هنا الجائز لا أنه أفضل. (الذكرى)
(2) الظاهر أن المراد به ينور الساجد نورا يصل إلى الارض السابعة. (سلطان)
(3) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 27 عن الحميرى مسندا قال: " كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر (قبر الحسين " ع ") وهل فيه فضل فاجاب، وقرأت التوقيع ونسخت: سبح به فما في شئ من التسبيح أفضل منه فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح ".
(4) أى مسؤولات من أعمالكم فيشهدن لكم بالتسبيح، ويحتمل أن يكون المراد بانها مسؤولات مكلفات فكثيرا ما يقع منها المعاصى فالتسبيح بها جبر لها فتأمل. (سلطان)
(5) الطريق صحيح.
(6) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم وفى الخلاصة صحيح.
(7) الطبر قرية بواسط والنسبة اليها طبرى (القاموس) ويحتمل النسبة إلى طبرستان وعلى أى تقدير المراد سجادة من حصير. (سلطان) (*)