من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 346 من 890

صفحة
[صفحة 346]

على التمام، فإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف(1) فليقم وليصل ركعة وسجدتين(2) ولا شئ عليه ".


1007 وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا "(3).


1008 وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ولم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو "(4).


1009 وسأله منصور بن حازم(5) عن رجل صلى فذكر أنه قد زاد سجدة، فقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة "(6).


1010 وروى عامر بن جذاعة(7) عنه (عليه السلام) أنه قال: " إذا سلمت الركعتان


____________


(1) محمول على الشك أى شك بعد ما فرغ من الركوع أو ظن عدم الركوع بعد السلام فيصلى ركعة استحبابا واحتياطا. (هامش الوافى)

(2) أى ليسجد سجدتين ولعل المراد بهما سجدتا السهو، ولو اريد بالركعة الركوع كان المراد به وبالسجدتين هو الركعة التى تصير بدلا من الركعه المتروكة بترك ركوعها. (مراد)

(3) محمول على ما إذا ذكر قبل تجاوز المحل. وحمله بعض على ما يستدرك في محله دون ما تجاوز محله فان منها ما تبطل الصلاة بتركه لو كان المنسى ركنا ومنها ما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة والتشهد ومنها مالا شئ فيه. وحمله الشهيد في الدروس على قضاء الركوع والسجود وان تجاوز عن محله كما هو ظاهر الحديث.

(4) أى سجدتا السهو ويمكن حمله على أن ليس عليه وبال (مراد) أقول الطريق صحيح.

(5) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة، وهو ثقة.

(6) أى من زيادة الركوع لانه ركن على المشهور بخلاف السجدة الواحدة فانها ليست ركنا انما الركن سجدتان معا ويتحقق بالدخول في الثانية.

(7) تقدم أن فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل.

(*)


التالي ص 346/890 — الأصلية 346 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...