من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 363 من 890

صفحة
[صفحة 363]

وهو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة(1) من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود ".


1040 وسأل الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام) " عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها "(2).


1041 وكتب أيوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) " يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ".


1042 وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال: " لايقضي الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ".


فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام(3)، فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب والاصل أنه لا قضاء عليه.


1043 وروى محمد بن مسلم(1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ".(5)


____________


(1) ان العامة يكرهون السجود على أمثالها ويقولون انه بمنزلة السجود على الصنم مع أنهم رووا حديث الخمرة في صحاحهم بطرق متكثرة. (م ت)

(2) المشهور سقوط القضاء عمن فاتته بالاغماء في جميع الوقت، لكن نسب إلى المصنف أنه قال في المقنع بوجوب القضاء مطلقا وقوله " أفاق فيها " أى أدرك وقتها مضيقا ولا ينافى ما يأتى في صحيحة أيوب بن نوح وصحيحة على بن مهزيار.

التالي ص 363/890 — الأصلية 363 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...