الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 424 من 1429
صفحة
499 - وقال الصادق (عليه السلام): " حد القبر إلى الترقوة.
وقال بعضهم: إلى الثديين وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فإنه يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه "(3).
وقد روى عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج(4). ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت.(5) والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا(6).
وقال أبي - (رحمه الله) - في رسالته إلي: إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي، فإذا تناولت الميت فقل: " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه، وضع خده على التراب وقل: " اللهم جاف الارض عن جنبيه، وصعد(7) إليك روحه