من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 441 من 568

صفحة
[صفحة 441]

مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة(1) إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور "(2).


1280 وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال: يتم "(3).


1281 وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " سبعة لا يقصرون في الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته(4) والامير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي، و الذي يطلب مواضع القطر(5) ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل ".


1282 وروى موسى بن بكر(6) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقض، ومن نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان


____________


(1) عطف على " في طريق مكة ". وفى بعض النسخ " البدرة ".

(2) المراد بفطور: الافطار.

(3) محمول على عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد، أو على اقامة ستة أشهر في هذه الضياع (سلطان) وقال الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 231 بعد نقله: ليس في هذا الخبر ما ينافى ما قدمناه لانه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التى يخرج فيها، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة اليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.

(4) الجابى من يجمع الجباية وهى الخراج والزكاة. قال المولى المجلسى: ذلك مع عدم الاقامة أو الاعم لا يما عمال الجوار.

(5) أى المطر بل هو ما يتسبب عنه وهو العشب. (مراد)

(6) هو واقفى ولم يوثق ولم يعنونه الصدوق - (رحمه الله) - في المشيخة.

(*)


التالي ص 441/568 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...