الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 680 من 890
صفحة
[صفحة 392]
1158 - وفي رواية عبيد بن زرارة [عنه (عليه السلام)] " أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ".
1159 وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا تقرأن(1) في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت فما أقول فيها؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله " ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع ".
1160 وروى وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول: " سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله ".
1161 وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاولتين وأنصت قراءته ولا تقرأ " شيئا في الاخيرتين، فإن الله عزوجل يقول: للمؤمنين: " وإذا قرء القرآن (يعني في الفريضة خلف الامام) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " فالاخيرتان تبعا للاولتين ".(2)
1162 وروى بكر بن محمد الازدي(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " إني أكره
____________
(1) يعنى سورة الحمد وغيرها من القرآن.
(2) معنى الحديث أنه لا يقرء خلف الامام أما في الركعتين الاولتين فللاية وأما في الاخيرتين فلكونهما تابعتين للاولتين، ولا يناف يذلك ما يجيئ من الحث على التسبيح لان التسبيح غير القراءة (مراد) وانما فصل بين الاولتين والاخرتين مع أن الحكم واحد فيهما وهو عدم قراءة المأموم لاختلاف التعليل فان قوله " لان الله - الخ " تعليل لعدم القراءة في الاولتين وقوله " والاخيرتان تبعا لاولتين " تعليل لعدم القراءة في الاخيرتين. (سلطان) أقول: في بعض النسخ " والاخريان تبع للاولتين ".
(3) الطريق صحيح. وفى بعض النسخ " بكير بن محمد " وهو تصحيف.