الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 688 من 890
صفحة
[صفحة 407]
جل حجج الله (عليهم السلام) أن تكون أخبارهم مختلفه إلا لاختلاف الاحول.
1209 - وقال أبوالمغرا حميد بن المثنى: " كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله حفص الكلبي فقال: " أكون خلف الامام وهو يجهر بالقرأة فأدعو وأتعوذ 1)؟ قال: نعم فادع "
1210 - وروى الحسين بن عبدالله(2) الارجاني عنه (عليه السلام) أنه قال: " من صلى في مسجده ثم أتى مسجد من مساجدهم فصلى معهم(3) خرج بحسناتهم ".
1211 - وروى عبدالله بن سنان عنه (عليه السلام) أنه قال: " ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم(4) وهو على وضوء إلا كتب الله خمسا وعشرين درجه ".
1212 - وقال له أيضا: " إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة(5) وأنا أصلي العصر، ثم أخرج فأصلي معهم؟ فقال: أما أن ترضى تحسب لك بأربع وعشرين صلاة "(6).
1213 - وقال الصادق (عليه السلام): " إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ".
1214 - وروى الحلبي عنه، عن أبيه (عليه السلام) قال: " أذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج فصل معهم وجعلها تسبحا ".(7)
1215 - وروى اسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) أنه قال: " صل وجعلها لما فات ".
1216 - وروى معاوية بن شريح(8) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " إذا جاء
____________
(1) " فأدعو " أى عند آية الرحمة، و " أتعوذ " أى عند آية العذاب.
(2) في بعض النسخ " الحسين بن أبى عبدالله " ولم أجده في كتب الرجال بهذا العنوان.
(3) أى مع المخالفين وكذا في الخبر الآتى.
(4) أى يأتيهم تقية ويصلى معهم نافلة وتطوعا.
(5) أى يصلون قرب الغروب، وفى بعض النسخ " يمسون بالصلاة ".
(6) أى تحسب الزيادة أربع وعشرين فلا ينافى كون المجموع خمسا وعشرين (سلطان) قاله دفعا للمنافاة بينه وبين ما تقدم مع أنه لا منافة كما هو الظاهر.
(7) قد يطلق التسبيح على صلاة التطوع والنافلة. (النهاية)
(8) طريق المصنف اليه قوى بعثمان بن عيسى، وقيل: ضعيف به وفى الخلاصة انه صحيح.