من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 689 من 890

صفحة
[صفحة 408]

الرجل مبادرا والامام راكع أجزاته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ".(1) ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها(2). ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة. ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولاقامة. ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة(3). ولا يجوز جماعتان في صلاة واحدة(4).


1217 - فقد وروى محمد بن أبي عمير، عن أبي علي الحراني قال: " كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، فقلت له: فإن دخل جماعة فقال: يقفون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام "(5).


____________


(1) " مبادرا " أى مسرعا والمراد باجزاء التكبيرة الواحدة ترتب ثواب التكبيرتين على هذا التكبير (مراد) ويحتمل أن يكون المراد انه لو خاف المأموم رفع رأس الامام من الركوع وفوات الركعة يكتفى بتكبيرة الاحرام وهو يجزى عن تكبيرة الركوع. (م ت)

(2) ظاهره يشمل سجدة الركعة الاخيرة وغيرها واما إذا كان في السجدة الاخيرة أو الاولى فان سجد معه سجدتين فقد زاد ركنا في صلاته، فحينئذ ان رجع الضمير المجرور في " لم يعتد بها " إلى السجدة كان ذلك من المواضع التى يغتفر فيها زيادة الركن وان رجع إلى التكبيرة كانت التكبيرة الاولى مستحبة فيأتى بعد قيام الامام أو بعد تسليمه بالتكبير الواجب. (مراد)

(3) أي إذا تفرقت الصفوف.

(4) لعل المراد الكراهة الشديدة.

(5) موضع الاستشهاد قوله (عليه السلام): " يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم امام " وأنت خبير بأن ذلك لو دل على وجوب قيامهم في ناحية وحرمة أن يؤمهم امام لم يدل على حرمة أن يصلى جماعتان معا أو أن يصلى الجماعة الثانية بعد تفرق الاولى فظاهر المدعى تشمل تينك الصورتين فينبغى الحمل على غيرهما. (مراد) (*)

التالي ص 689/890 — الأصلية 408 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...