الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 690 من 890
صفحة
[صفحة 249] (3) يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) المروية في التهذيب ج 1 ص 249 قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان من الامور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامور المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام ".
وقال سلطان العلماء: قوله: " يوم الجمعة ساعة " كأنه أطلق على الاعم من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة الجمعة ولهذا قال: وقتها في السفر والحضر واحد.
وقوله: " في وقت الاولى " أى وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة موقع نافلة الظهر، والعصر موقع الظهر - ا ه.
وقال الفاضل التفرشى: قوله " وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى " أى المفروض الاول وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال .(*)