من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 347 من 628

صفحة
[صفحة 346]

2642 - وسأله محمد بن مسلم " عن المحرم يضع عصام القربة(1) على رأسه إذا استقى؟ فقال: نعم ".


2643 - وسأله يعقوب بن شعيب " عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ فقال: نعم(2) ".


2644 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الازار، ولا يرفعها إلى صدره(3) ".


2645 - وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لاي عبدالله عليه السلام: " عن [الرجل] المحرم يشد الهميان في وسطه(4)؟ فقال: نعم وما خيره بعد نقفته؟(5) ".


2646 - وفي رواية أبي بصير عنه (عليه السلام)أنه قال: " كان أبي (عليه السلام)يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجة(6) ".


____________


(1) أى رباطها وسيرها الذى تحمل به وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة. (م ت)

(2) الظاهر ان المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة، وعلى العموم فيشمل الرأس أيضا وهذا مستثنى أيضا للضرورة (م ت)

(3) يدل على جواز شد الحيزوم في الاحرام ولا يرفع إلى الصدر والظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الاصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)

(4) الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط.

(5) يدل على جواز شد الهميان في الوسط، وبعمومه على جواز الصلاة معه وان كان فيه الدينار والذهب، وما يدل على النهى على تقدير صحته فالظاهر التزين به " وما خيره " أى أى خير أو مال له بعد ذهاب نفقته فانه يحتاج إلى السؤال.(م ت)

(6) رواه الكلينى ج 4 ص 344 في ذيل خبر عنه (عليه السلام).

التالي ص 347/628 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...