الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 354 من 1445
صفحة
[صفحة 445] (4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 445 والكلينى في الكافى ج 4 ص 172 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال: لا، خرج من الشهر قال: وسألته عن يهودى أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا " والمشهور أنه تجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك ان حصلت الولادة والملك قبل رؤية الهلال، ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها. (المرآة)