الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 48 من 1445
صفحة
[صفحة 528] (2) اختلف الاصحاب في الزكاة التجارة فالاكثرون كما قيل على الاستحباب، والبعض على الوجوب وكلام المصنف ((رحمه الله))يقتضيه (الشيخ محمد) وفى الكافى ج 3 ص 528 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: ان كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل يوضع عنده الاموال يعمل بها، فقال إذا حال الحول فليزكها ".
أقول: اعتبر الفقهاء في زكاة المال التجارة مضى الحول من حين التجارة، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة، وبقاء قصد الاكتساب طول الحول، وأن تكون قيمته نصابا فصاعدا.