من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 50 من 1445

صفحة
[صفحة 519]
(1) في الكافى ج 3 ص 519 باسناد ضعيف عن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذى يوخره، فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ".


وفيه في موثق عن سماعة قال: " سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة، وان هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فاذا هم خرج زكاه لعامه ذلك الحديث ".


ولعل حاصل الكلام بعد الاستثناء أن المال الغائب عنك إذا لم يكن لك عليه تسلط الاخذ متى أردت ولم يرجع اليك منفعته فليس زكاته، وان حصل أحد الامرين فعليك الزكاة فالمذكوران بعده بمنزلة المستثنيان. (سلطان)


(2) قال الفاضل التفرشى قوله: " فاشترطت على المشترى زكاة سنة " ينبغى حمله على ما إذا كان الثمن قد تعلق به وجوب الزكاة والمشترى لم يخرجها منه فيصح أن يقبض البايع ذلك الثمن بشرط أن يشترط على المشترى أن يدفع تلك الزكاة المتعلقة بذلك الثمن من ماله الاخر فحينئذ يلزم المشترى أن يدفع تلك الزكاة إلى مستحقه دون البايع.

(3) يعنى إذا كان فيه فضل كما روى الكلينى في الصحيح عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال: " سألت أحدهما عليهما الاسلام " عن رجل عليه دين وفى يده مال وفى بدينه، والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل ".

وفى الحسن كالصحيح عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): " رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد الحديث ".


لا يخفى أن هذه مع المسألة الثانية المتقدمة من قبيل المطلق والمقيد وفيهما نوع منافاة من حيث أن المسألة السابقة أن الزكاة على المقرض دون المقترض وهذا يفيد أن الزكاة على المقترض، وربما يقال: ان المصنف يفرق بين القرض والدين ولا يخلو من اشكال. (الشيخ محمد)


التالي ص 50/1445 — الأصلية 519 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...