من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 51 من 1445

صفحة
[صفحة 22]

ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية(1)، ولا تعط من أهل الولاية الابوين والولد ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على نفقته.


ولا بأس أن يعطى الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة(2). [صدقة الانعام](3)


1603 وقال زرارة: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما وتسعة عشر دينارا(4) أ يزكيها؟ فقال: لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. قال زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء.


قال: وقلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل كانت عنده أربع أينق(5) وتسعة وثلاثون شاة، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن لانه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة"(6).


____________


التالي ص 51/1445 — الأصلية 22 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...