من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 41 / داخلي 39 من 570

[صفحة 41]

الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص(1) فشهد بعضهم لبعض، فقال: لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم)(2).


3284 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (تجوز(3) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم).

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعني لغير سيده.


3285 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لابأس بذلك إذا كان خيرا(4) تقبل شهادته لابيه، والاب لابنه، والاخ لاخيه).

____________

(1) في الكافى والتهذيب فأخذوا اللصوص ".

(2) ينبغى تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة (الوافى) وقال العلامة المجلسى: لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شئ، وفى شهادته في حق الشركاء إذا اخذ منه أيضا خلاف والاشهر عدم القبول والخبر يدل عليه - انتهى، وقال المولى المجلسى: عمل بمضمون الخبر أكثر الاصحاب، وحمله بعضهم على كونهم شركاء، أو على التقية وهو أظهر لان الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة وكان (عليه السلام) يتقى منهم كثيرا والا فالرفاقة والصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا.

(3) في بعض النسخ " لا تجوز - الخ " وتفسير المؤلف يؤيد ما في المتن، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 76 والاستبصار ج 3 ص 16 خبرين عن محمد بن مسلم في أحدهما " تجوز " وفى اخرى " لا تجوز " وقال الشهيد الثانى في شرحه على الشرايع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك وعد خمسة أقوال: قال ابنا بابويه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. وهذا يدل على أن النسخة التى عنده بدون لفظة " لا " فالخبر يدل على قبول شهادة العبد وتقييد المصنف - (رحمه الله) - سيذكر وجهه قريبا.

(4) أى إذا كان كل واحد منهم عادلا.

(*)


التالي الأصلية 41داخلي 39/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...