الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 162 من 1166
صفحة
[صفحة 88]
بأن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال: عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذاوكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم(1): اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه)(2).
3- وفي نوادر محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في رجل قبض صداق ابنته من زوجها، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها(3)؟ فقال (عليه السلام): إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلابيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا(4)، وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزوجل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما).
____________
(1) أى قال الوكيل للقوم الحاضرين.
(2) يدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ومعنى؟ العبارة أنه ليس له ذلك سواء أطلقت الاذن أم عممته على وجه يتناوله العموم لان المتبادر كون الزوج غيره، ونقل عن العلامة - (قدس سره) - أنه احتمل في التذكرة جوازه مع الاطلاق.
و قوله " يوجع رأسه " أى بالضرب واللطمة للتدليس في كيفية أخذ الاذن، وقال الفاضل التفرشى: الظاهر من التفويض تفويض المهر وغيره إلى رأى الوكيل لا التزويج من غير الزوج المذكور.
(3) أى أو يكون قبض أبيها بمنزلة قبضها فلا لها أن تطالبه.
(4) أى يأخذ بعض الصداق الذى استحقت أخذه وهو النصف فيأخذ بعض النصف ويعفو بعضه، ولعل هذا مبنى على عدم لزوم مراعاة الغبطة على الولى أو الوكيل. (سلطان) (*)