من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 174 من 575

صفحة
[صفحة 173]

إني لاحب لك أن تبين لهم ما فيها).


3652 - وقال الصادق (عليه السلام): (إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدينا فإن الله عزوجل يقول: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله) وأما في الآخرة فان الله عزوجل يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا).


3653 - وكتب محمد بن الحسين الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن إبن علي (عليهما السلام) يقول: (رجل يبذوق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمي أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام): إنا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله).


3654 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري (عليهما السلام) (في رجل دفع إبنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له: سلم إبنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الاول أم لا؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: يجب عليه الوفاء للاول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف).


3655 - وروي محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (سألته عن الاجارة فقال: صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته، قد آجر


____________


(1) الظاهر أنه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد والا فهو تدليس وغرر. (م ت)

(2) البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. (المصباح)

(3) ظاهر اطلاقه (عليه السلام) عدم خيار الغبن في الاجارة، ويمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة إلى حد الغبن (سلطان) وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز اجارة الابن الصغير ولزوم الوفاء بها مالم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار وكذا الضعف عن العمل.

(4) أى إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير وفى الصحاح قال الاصمعى: الناصح الخالص من العسل وغيره مثل الناصح وكل شئ خلص فقد نصح. (مراد) (*)

التالي ص 174/575 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...