الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 216 من 1166
صفحة
[صفحة 311] (1) في التهذيب ج 2 ص 311 " قال منزلتها ما جعل ذلك الا للاول - الخ، وقال سلطان العلماء: ينبغى حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط ويصح كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب اليه ابن الجنيد من كون الولد رقا وان كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية، والمشهور كون ولد الزوج الحر حر الامع اشتراط الرقية، وقيل: لا تأثير لشرط الرقية.